الشيخ علي پناه الاشتهاردي

21

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالث ) العوضان ويشترط فيهما أمور . ( الأوّل ) المعلوميّة ، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ، فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله : نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع الغرر - عوالي اللآلي ج 2 ص 448 رقم 17 .